عبد الرزاق الصنعاني
165
المصنف
المدبر فيستسعى في خمسين ومئة ، وأما المدبر فيسعى في خمسين . ( 16768 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه أعتق أحد غلاميه ، لا يدرى أيهما هو ، قال : يستسعيان في النصف إن قيمتهما . ( 16769 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى أن يعتق مكاتب له ، وأوصى ، بوصايا ، قال : إن كان ما على المكاتب خيرا له ضربنا له به ، وإن كانت القيمة أنقص ضربنا له بالقيمة . ( 16770 ) - عبد الرزاق عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه ، وقد مات سيده ، فسئلا أفي صحته أو في مرضه ؟ قالا ( 1 ) : لا ندري ، قال : هو من الثلث . ( 16771 ) - قال الثوري في امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها ، وأعتقت غلاما ثمنه خمس مئة ، وعلى زوجها سبع مئة ، فإذا الزوج مفلس ، قالت ( 1 ) الأخت للعبد : إنما أنا وأنت شريكان ، ليس لك إلا أربع مئة درهم إن خرج المال ، فقد توي الذي على الزوج ، وتعطى مئتين من الأربع التي كانت لك في الثلث ، وتعطى خمسين من المئة التي بقيت عليك ، وتطلب الزوج بخمسين ومئة . ( 16772 ) - قال سفيان في رجل أعتق غلامين له ، ثمن أحدهما أربع مئة ، وثمن الاخر مئتان ، فمات الذي ثمنه أربع مئة ، الفريضة تسعة أسهم ، فللورثة ست مئة ، ولصاحب الثلث ثلاث مئة ،
--> ( 1 ) في ( ص ) ( قال ) .